فهرس الكتاب

الصفحة 10031 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُباشَرَةِ، فصَحَّ منها، كبَيعِ أمَتِها، ولأنَّها إذا مَلَكَتْ بَيعَ أَمتِها، وهو تَصَرُّفٌ في رَقَبَتِها وسائِرِ مَنافِعِها، ففي النِّكاحِ الذي هو عَقدٌ على بعضِ نَفْعِها أوْلَى. ولَنا، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . رَوَتْه عائشةُ، وأبو مُوسى، وابنُ عباسٍ [1] . قال المَرُّوذِيُّ: سَألْتُ أحمدَ ويَحْيَى عن حديثِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . فقالا: صَحِيحٌ. ورُوِيَ عن عائشةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإنْ أَصابَهَا فَلَهَا [2] المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وغيرُهما [3] . فإن قِيلَ: فإنَّ الزُّهْرِيَّ راويه [4] ، وقد أنْكَرَه. [قال ابنُ جُرَيجٍ: سَألْتُ الزُّهْرِيَّ عنه فلم يَعْرِفْه. قُلْنا: لم يَنْقُلْ هذا عن ابنِ جُرَيجٍ غيرُ ابنِ عُلَيَّةَ، كذلك] [5] قال الإِمامُ أحمدُ ويَحيى،

(1) حديث عائشة أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 260.

وحديث أبي موسى أخرجه أبو داود، في: باب الولي، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 481. والترمذي، في: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 12. وابن ماجه، في: باب لا نكاح إلا بولي، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 605. والدارمي، في: باب النهي عن النكاح بغير ولي، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 137. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 394، 413، 418.

وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه، في الموضع السابق، والإمام أحمد في: المسند 1/ 250. وانظر الكلام مستوفى على طرق الحديث في الإرواء 6/ 235 - 243.

(2) في م: «فله» .

(3) تقدم تخريجه في 16/ 311، 312.

(4) في م: «رواه» .

(5) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت