فهرس الكتاب

الصفحة 9928 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليهما [1] . ولمَّا فَرَغ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِن خُطبَةِ العيدِ، مَضَى إلى النِّساءِ فذَكَّرهُنَّ، ومعه بلالٌ فأمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ [2] . ولأنَّهُنَّ لو مُنِعْنَ النَّظَرَ

(1) الحديث الأول ليس عند البخاري. وانظر تحفة الأشراف 12/ 469، 470. وتلخيص الحبير 3/ 151، 165.

وتقدم تخريجه في 11/ 181، وهو عند مسلم في: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. صحيح مسلم 2/ 1114 - 1120. كما أخرجه النسائي، في: باب تزوج المولى العربية، وباب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 52، 61. والدارمي، في: باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 135، 136. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 373، 411 - 413، 416، 417.

والثاني، أخرجه البخاري، في: باب أصحاب الحراب في المسجد، من كتاب الصلاة، وفي: باب الحراب والدروق يوم العيد، وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، من كتاب العيدين، وفي: باب قصة الحبش وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: يا بني أرفدة، من كتاب المناقب، وفي: باب نظر المرأة إلى الحبش. . . .، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 1/ 123، 2/ 20، 29، 4/ 225، 7/ 48، 49. ومسلم، في: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه. . . .، من كتاب صلاة العيدين. صحيح مسلم 2/ 607 - 610. كما أخرجه النسائي، في: باب الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد، من كتاب العيدين. المجتبى 4/ 160. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 84، 85، 166، 247، 270.

(2) أخرجه البخاري، في: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وباب خروج الصبيان إلى المصلى، وباب العلم الذي بالمصلى، وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، وفي: باب: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} ، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 2/ 23، 26، 27، 7/ 51، 52. ومسلم، في: أول كتاب العيدين. صحيح مسلم 2/ 602 - 604. وأبو داود، في: باب الخطبة يوم العيد، وباب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 261، 262. والنسائي، في: باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان، من كتاب العيدين. المجتبى 3/ 152. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة العيدين، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه 1/ 406. والدارمي، في: باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة. . . .، وباب الحث على الصدقة يوم العيد، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 376 - 378. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 331، 3/ 296، 310، 314، 318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت