فهرس الكتاب

الصفحة 9884 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[فعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه] [1] لَهُ وجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عليه [2] . وقال عليه السَّلامُ: «إنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي» [3] . وقال

(1) في الأصل: «فليصم فإن الصوم» .

(2) أخرجه البخاري، في: باب الصوم لمن خاف عل نفسه العزوبة، من كتاب الصوم، وفي: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . . .، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 3/ 34، 7/ 34. ومسلم، في: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . .، من كتاب النكاح صحيح مسلم 2/ 1018، 1019.

كما أخرجه أبو داود، في: باب التحريض عل النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 472. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف عل محمد بن أبي بعقوب. . . .، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 141. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فضل النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 592. والدارمي، في: كتاب من كان عنده طول فليتزوج، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 132. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 378، 424، 425، 447، 432.

(3) أخرجه البخاري، في: باب الترغيب في النكاح، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 7/ 2. ومسلم، في: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1020. والنسائي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 50. والدارمي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 133. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 158، 3/ 241، 259، 385، 5/ 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت