ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يَسْرِي عِتْقُه؛ لأنَّه [1] يُبْطِلُ حَقَّ صاحِبِه مِن الوَلاءِ الذي قد انْعَقَدَ سَبَبُه بالاسْتِيلادِ. والثاني، يُقَوَّمُ عليه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ [2] . وهو أوْلَى وأصَحُّ، إن شاء اللهُ تعالى.
فصل: ولا فَرْقَ بينَ أن يكونَ له [3] في الأمَةِ مِلْكٌ قَلِيلٌ أو كثيرٌ، فالحُكْمُ لي ذلك واحِدٌ؛ لأنَّ مالكَ اليَسِيرِ يَمْلِكُ بَعْضَها، أشْبَهَ الكثيرَ. والله سبحانه وتعالى أعلمُ.
(1) في الأصل: «ولا» .
(2) تقدم تخريجه في 15/ 259.
(3) سقط من: م.