فهرس الكتاب

الصفحة 9510 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويُرْجَعُ عليه بما بَقِيَ مِن قِيمَتِه. ولَنا، أنَّ العِتْقَ عَقْدٌ لا يَلْحَقُه الفَسْخُ، فإذا تَعَذَّر فيه اسْتِيفاءُ العِوَضِ رُجِع إلى قِيمَتِه، كالخُلْعِ في النِّكاحِ، والصُّلْحِ في دَمِ العمدِ [1] . فإن قال: أنْتَ حُرٌّ على أن تُعْطِيَنِي ألْفًا. فالصَّحِيحُ أنَّه لا يَعْتِقُ حتى يَقْبَلَ. فإذا قَبِل عَتق ولَزِمَتْه الألْفُ. فأمّا إن قال: أنتَ حُرٌّ بألْفٍ. لم يَعْتِقْ حتى يَقْبَلَ، وتَلْزَمُه الألْفُ.

(1) في الأصل، م: «العبد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت