فهرس الكتاب

الصفحة 9312 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإنَّ عمرَ، رضِي اللهُ عنه، أعْطَى دِيَةَ ابنِ قَتادَة المُدْلِجِيِّ [1] لأخِيه دُونَ أبيه، وكان حذَفَه بسَيفٍ فقَتَلَه، واشْتَهَرَتْ هذه القِصَّةُ بينَ الصحابةِ فلم تُنكَرْ، فكانت إجْماعًا، وقال عمرُ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «ليسَ لقاتِلٍ شيءٌ» . رَواه مالكٌ في «مُوَطأه» ، والإِمامُ أحمدُ بسَنَدِه [2] . وروَى عمرُو بنُ شعيبٍ عن أبِيه عن جَدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ [3] . رَواه ابنُ اللَّبَّانِ بإسنادِه، ورَواهُما ابنُ عبدِ البرِّ في كتابِه. وروَى ابنُ عباسٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ غيرُه، وإنْ كانَ وَالِدَه أو وَلدَه، فليسَ لقَاتِلٍ مِيراثٌ» . رَواه الإِمامُ أحمدُ بإسنادِه [4] . ولأنَّ تَوْرِيثَ القاتِلِ يُفْضِي إلى

(1) في النسختين: «المذحجي» . والتصويب من مصادر التخريج.

(2) سقط من: الأصل.

والحديث أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في ميراث العقل: والتغليظ فيه، من كتاب. الموطأ 2/ 867. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 49.كما أخرجه ابن ماجه، في باب القاتل لا يرث، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه 2/ 884.

(3) أخرجه أبو داود، في: باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات. سنن أبي داود 2/ 496.

(4) أخرجه البيهقي، في: باب لا يرث القاتل من كتاب الفرائض. السنن الكبرى 6/ 220. وليس في مسند الإمام أحمد. وانظر: إرواء الغليل 6/ 118، 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت