ـــــــــــــــــــــــــــــ
وابنِ أبي مُلَيكَةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وروَى أبو داودَ [1] بإسْنادِه، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ قَسْم قُسِمَ في الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلى مَا قُسِمَ، وكُلُّ قَسْم أدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فإنَّهُ علَى قَسْمِ الإسْلَامِ» . وروَى ابنُ عبدِ البرِ في «التَّمْهِيدِ» بإسنادِه، عن زَيدِ بنِ قتادةَ العَنْبَرِيِّ، أنَّ إنْسانًا مِن أهْلِه مات على غَيرِ دينِ [2] الإِسلامِ، فورِثَتْه أُخْتِي دُونِي، وكانت على دينِه، ثم إنَّ جَدِّي أسْلَمَ وشَهِدَ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حُنَينًا فَتُوفِّيَ، فلَبِثْتُ سنةً، وكان تَرَك ميراثًا، ثم إنَّ أُخْتى أسْلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عثْمانَ، فحدَّثَه [عبدُ اللهِ] [3] بنُ أرقمَ، أنَّ عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنه، قَضى أنَّه مَنْ أسْلَمَ على مِيراثٍ قبلَ أنْ يُقْسَمَ فله نَصِيبُه، فقَضَى به عُثمانُ، فذَهَبَت بذاك الأوَّلِ، وشارَكَتْني في هذا [4] . وهذه قصةٌ اشْتَهَرتْ فلم تُنْكَرْ،
(1) في: باب في من أسلم على ميراث، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود 2/ 114.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب قسمة الماء، من كتاب الرهون، وفي: باب قسسة المواريث، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه 2/ 831، 918. وإسناده صحيح. انظر الإرواء 6/ 157.
(2) سقط من: م.
(3) سقط من: م.
(4) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب الميراث لا يقسم حتى يسلم، من كتاب أهل الكتابين. المصنف 10/ 346. وسعيد بن منصور، في: باب من أسلم على الميراث. . . .، السنن 1/ 75 مختصرًا.