فهرس الكتاب

الصفحة 8557 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

له ذلك؛ لأنَّه دَين ثابتٌ، فجازَتِ المُطالبَة به، كغيرِه. ولنا، أَنْ رجلًا جاء إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يَقْتَضِيه دَينًا عليه، فقال: «أنْتَ وَمَالكَ لِأَبيكَ» . رَواه الخَلَّال بإسْنادِه [1] . وروَى الزُّبَير بن بَكّارٍ في «المُوَفَّقِيّاتِ» [2] أنَّ رجلًا اسْتَقْرَضَ مِن ابنِه [3] مالًا فحبَسه فأطال حَبْسَه، فاسْتَعْدَى عليه الابنُ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عنه، وذَكَرَ قِصَّتَه في شِعْر، فأجَابَه أبوه بشِعْرٍ أيضًا، فقال عليٌّ رَضِيَ الله عنه:

قد سَمِعَ القاضِي ومِن رَبِّي الفَهمْ

المال لِلشَّيخِ جَزَاءٌ بالنّعَمْ

يَأْكُلُه بِرَغْمِ أنْفِ مَن رَغِمْ

مَنْ قال قَوْلًا غيرَ ذا فَقَدْ ظَلَمْ

وجَارَ في الحُكْمِ وبِئْسَ ما جَرَمْ

(1) وأخرجه ابن حبان: الإحسان 2/ 142، 10/ 74، 75.

(2) الموفقيات 111، 112.

(3) في ر 2، م: «أبيه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت