ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: فأمّا الأبُ، فله الرُّجُوعُ فيما وَهَب لوَلَدِه، في ظاهِرِ المَذْهَبِ، سَواءٌ قَصَد برُجُوعِه التَّسْويَةَ بينَ أوْلادِه أو لا. وبه قال مالِكٌ، والشافعيُّ، والأوْزاعِيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وعن أحمدَ رِوايَة أُخْرَى: ليس له الرُّجُوعُ. وبها قال أصحابُ الرَّأْي، والثَّوْرِيُّ، والعَنْبَرِيُّ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «العَائِدُ في هِبَتِه كالعَائِدِ في قَيئه» . مُتَّفَق عليه. ولِما ذَكَرْنا مِن حديثِ عُمَرَ. ولَنا، قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لبَشِيرِ [1] بنِ سعدٍ: «فَارْدُدْهُ» . ورُوِيَ: «فأرْجِعْهُ» . رَواه كذلك [2] مالِكٌ عن
(1) في م: «لقيس» .
وحديث بشير تقدم تخريجه في صفحة 65.
(2) بعده في م: «عن» .