ـــــــــــــــــــــــــــــ
كالعَبْدِ المُشْتَرَكِ. وقال بعضُ أصحابِ الشافعيِّ: يكون ذلك إلى الإِمام. فإن قُطِعَتْ يَدُ العَبْدِ أو بعضُ أطْرافِه، فله اسْتِيفاءُ القِصَاصِ؛ لأَنَّه حَقُّه [1] لا يُشارِكُه فيه غيرُه. وإن كان القَطْعُ لا يُوجِبُ القِصَاصَ، أو يُوجِبُه فعُفِيَ عنه، وَجَب نِصْفُ قِيمَتِه، فإن أمْكَنَ أن يُشْتَرَى بها عَبْدٌ كامِلٌ، وإلَّا اشْتُرِيَ شِقْصٌ مِن عَبْدٍ.
(1) في م: «حق» .