فهرس الكتاب

الصفحة 8265 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مُتَّفَقٌ عليه [1] . ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ، انْقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِه، أوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ» . قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورَواه مسلمٌ [2] .

فصل: والقولُ بصِحَّةِ الوَقْفِ قولُ أكثرَ أهْلِ العِلْمِ مِن السَّلَفِ ومَن بعدَهم. قال جابِرٌ: لم يَكُنْ أحَدٌ مِن أصْحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذو مَقْدِرَةٍ إلَّا وَقَف. ولم يَرَه شُرَيحٌ، وقال: لا حَبْسَ عن فرائِضِ اللهِ. قال أحمدُ: هذا مَذْهَبُ أهْلِ الكُوفةِ. وحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حُجةٌ على مَن خالفَه، وهو صَرِيحٌ في الحُكْمِ مع صِحَّتِه، وقولُ جابِرٍ نَقْلٌ للإِجْماعِ، فلا يُلْتَفَتُ إلى خِلافِ ذلك.

(1) أخرجه البخاري، في: باب الشروط في الوقف، من كتاب الشروط، وفي: باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم. . . .، وباب الوقف كيف يكتب، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري 3/ 260، 4/ 11، 12، 14. ومسلم، في: باب الوقف، من كتاب الوصية. صحيح مسلم 3/ 1255، 1256.

كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود 2/ 105. والترمذي، في: باب في الوقف، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 143. والنسائي، في: باب كيف يكتب الحبس. . . .، من كتاب الأحباس. المجتبى 6/ 191، 192. وابن ماجه، في: باب من وقف، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه 2/ 801. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 12، 13، 55، 125.

(2) تقدم تخريجه في 6/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت