ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأبي ثَوْرٍ. ونَحْوُه عن الحسنِ؛ لعُمُومِ قَوْلِه - صلى الله عليه وسلم: «تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلَ» [1] . ولأنَّه رَجِيعٌ، فأشْبَهَ رَجِيعَ الآدَمِيِّ. ولَنا؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَر العُرَنِيِّينَ أن يَشربُوا مِن أبْوالِ الإِبِلِ [2] . والنَّجِسُ لا يُباحُ شُرْبُه، ولو
(1) أخرجه الدارقطني، في: باب نجاسة البول. . . .، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني 1/ 127.
(2) أخرجه البُخاريّ، في: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء، وفي: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، من كتاب الزكاة، وفي: باب إذا حرَّق المشرك المسلم هل يحرق، من كتاب الجهاد، وفي: باب قصة عكل وعرينة، من كتاب المغازي، وفي: باب {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} ، في تفسير سورة المائدة، من كتاب التفسير، وفي: باب الدراء بأبوال الإِبل، وباب من خرج من أرض لا تلائمه، من كتاب الطب، وفي أول كتاب المحاربين، وفي: باب القسامة، من كتاب الديات. صحيح البُخاريّ 1/ 67، 68، 2/ 160، 4/ 75، 5/ 164، 165، 6/ 65، 7/ 160، 167، 168، 8/ 201، 202، 9/ 12. ومسلم، في: باب حكم المحاربين والمرتدين، من كتاب القسامة. صحيح مسلم 3/ 1296، 1297. وأبو داود، في: باب ما جاء في المحاربة، من كتاب الحدود. سنن أبي داود 2/ 443، 444، والترمذي، في: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، من أبواب الأطعمة، وفي الباب نفسه، من أبواب، الطب. عارضة الأحوذي 8/ 35، 197. والنَّسائيُّ، في: باب بول ما يؤكل لحمه، من كتاب الطهارة، وفي: باب تأويل قول الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} ، وباب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد، وباب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف. . . . إلخ، من كتاب تحريم الدّم. المجتبي 1/ 129 - 131، 7/ 86 - 92. وابن ماجه، في: باب من حارب وسعى في الأرض فسادًا، من كتاب الحدود، وفي: باب أبوال الإبل، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه 2/ 861، 1158. والإمام أحمد، في: المسند 7/ 103، 163، 170، 177، 186، 198، 205، 233، 287، 290.