ـــــــــــــــــــــــــــــ
«خُذْهَا، فَإنَّمَا هِيَ لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ» . مُتَّفَق عليه [1] . الوكَاءُ: الخَيطُ الذي يُشَدُّ به المالُ في الخِرْقَةِ. والعِفاصُ: الوعاءُ الذي هي فيه؛ مِن خِرْقَةٍ أو قِرْطاس أو غيرِه. قاله أبو عُبَيدٍ. والأصْلُ في العِفاصِ أنَّه الجِلْدُ الذي يُلْبِسُه رَأسَ القارُورَةِ. وقَوْلُه: «مَعَهَا حِذَاءَهَا» . يَعْنِي خُفَّها؛ لأنَّه لقُوتِه وصَلابَتِه يَجْرِي مَجْرَى الحِذاءِ. وسِقاؤها: بَطْنُها تَأخُذُ فيه ماءً كَثِيرًا، فيَبْقَى معها يَمْنَعُها العَطَشَ. والضّالّةُ: اسْم للحَيَوانِ خاصَّةً دُونَ سائِرِ اللُّقَطَةِ، والجَمْعُ ضَوال. ويُقالُ لها أيضًا: الهوامِي والهَوامِلُ.
(1) أخرجه البخاري، في: باب الغضب في الموعظة والتعليم. . . .، من كتاب العلم، وفي: باب شرب الناس والدواب من الأنهار، من كتاب المساقاة، وفي: باب ضالة الإبل، وباب ضالة الغنم، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . .، وباب إذا جاء صاحب اللقطة. . . .، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها. . . .، من كتاب اللقطة، وفي: باب ما يجوز من الغضب والشدة. . . .، من كتاب الأدب. صحيح البخاري 1/ 34، 3/ 149، 163، 165، 166، 8/ 34. ومسلم، في: كتاب اللقطة. صحيح مسلم 3/ 1347، 1348، 1349.
كما أخرجه أبو داود، في: كتاب اللقطة. سنن أبي داود 1/ 395، 396. والترمذي، في: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 136. وابن ماجه، في: باب ضالة الإبل والبقر والغنم، من أبواب اللقطة. سنن ابن ماجه 2/ 837، 838. والإمام مالك، في: باب القضاء في اللقطة، من كتاب الأقضية. الموطأ 2/ 757. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 115، 116، 117.