فهرس الكتاب

الصفحة 8003 من 15006

وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِزَرْعِ غَيرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بِهِ فَضْلَ الْكَلأ، مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ» [1] (وهل يَلْزَمُه بَذْلُه لزَرْعِ غيرِه؟ على رِوايَتَين) إحْداهما، لا يَلْزَمُه؛ لأنَّ الزَّرْعَ لا حُرْمَةَ له في نَفْسِه. والثانيةُ، يَلْزَمُه؛ لِما روَى إياسُ بنُ عبْدٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ [2] . وعن بُهَيسَةَ [3] عن أبِيها، أنَّه قال: يا نبيَّ اللهِ، مَا الشيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُه؟ قال: «الْمَاءُ» . رَواه أبو داودَ [4] .

(1) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب منه، في: المسند 2/ 183، 221.

والذي عن أبي هريرة: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» ونحوه، عند البخاري 9/ 31. ومسلم 3/ 1198. وأبي داود 2/ 248. والترمذي 5/ 273. وابن ماجه 2/ 828. والإمام أحمد 2/ 244، 272، 309، 360، 440، 482، 494، 500.

(2) تقدم تخريجه في 11/ 79.

وهناك أنَّه إياس بن عبد الله، والصواب ما هنا. انظر مصادر التخريج المتقدمة، وتهذيب التهذيب 1/ 389، 390.

(3) في م: «بهنسة» .

(4) في: باب ما لا يجوز منعه، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 388. كما أخرجه الدارمي، في: باب في الذي لا يحل منعه، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 2/ 269، 270. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 480، 481.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت