ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «مُوَطَّئِه» ، وأبو داودَ في «سُنَنِه» [1] عن عائشةَ مِثْلَه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وهو مُسْنَدٌ صَحِيحٌ مُتَلَقَّى بالقَبُولِ عندَ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ وغيرِهم. وروَى أبو عُبَيدٍ في «الأمْوالِ» [2] عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْيا أَرْضًا لَيسَتْ لِأحَدٍ فَهُوَ أحَقُّ بِهَا» . قال عُرْوَةُ: وقَضَى بذلك عُمَرُ بنُ الخَطّابِ في خِلافتِه. وعامةُ فُقَهاءِ الأمْصارِ على أنَّ المَواتَ يُمْلَكُ بالإِحْياءِ، وإنِ اخْتَلَفُوا في شُرُوطِه.
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في إِحياء الموات، من كتاب الخراج والإمارة والفئ. سنن أبي داود 2/ 158. والإمام مالك، في: باب القضاء في عمارة الموات، من كتاب الأقضية. الموطأ 2/ 743.
(2) في: باب إِحياء الأرضين واحتجارها. . .، الأموال 286.
كما أخرجه البخاري، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري 3/ 140.