فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحِذاءِ [1] ، ففيه ثلاثُ رِواياتٍ؛ إحْداهُنَّ، يَجِبُ غَسْلُه؛ قِياسًا على الثَّوْبِ والرِّجْلِ وغَيرِهما [2] . وهو قولُ الشافعيِّ ومحمدِ بنِ الحسنِ [3] . والثانية، يُجْزىِءُ دَلْكُه بالأرضِ حتى تَزُولَ عَينُ النَّجاسَةِ، وتُباحُ الصلاةُ فيه. وهذا قولُ الأوْزاعِيِّ؛ لقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا وَطِئَ [4] أحَدُكُمُ الْأَذى بخُفَّيهِ، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» . وفي لفظٍ: «إِذَا وَطِئَ أحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذى، فَإنَّ التُّرابَ لَهُ طَهُورٌ» . وعن أبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأى فِي نَعْلَيهِ قَذَرًا أوْ أذًى، فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» . روَى هذه الأحادِيثَ أبو

(1) في م: «والحذاء» .

(2) في م: «غيرها» .

(3) في الأصل: «الحسين» .

(4) في م: «أوطئ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت