ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَواه التِّرْمِذِيُّ [1] . وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وروَى التِّرْمِذِيُّ [2] في حَدِيثِ جابر: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِه بِدَارِهِ يَنتظِرُ بهِ إذَا كَانَ غَائِبًا، إذَا كَانَ طَريقُهُما وَاحِدًا» . وقال: حَدِيث حَسَنٌ. ولأنَّه اتِّصَالُ [3] مِلْك يَدُومُ ويَتَأَيَّدُ، فثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ به، كالشَّرِكَةِ. ولَنا، قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» . رواه البخاريُّ [4] . وروَى ابنُ جُرَيجٍ، عن الزهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أو عن أبي سَلَمَةَ، أو عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا قُسِمَتِ الأرْضُ وَحُدَّتْ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا» . رَواه أبو داودَ [5] . ولأن الشُّفْعَةَ ثَبَتتْ في مَوْضِعِ الوفَاقِ على خِلاف
(1) في: باب ما جاء في الشفعة، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 129.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 256. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 388، 5/ 8، 12، 13، 17، 18.
(2) في: باب ما جاء في الشفعة للغائب، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 130.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 256. وابن ماجه، في: باب الشفعة والجوار، من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه 2/ 833. والدارمي، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 2/ 273.
(3) في م: «إيصال» .
(4) تقدم تخريجه في صفحة 357.
(5) تقدم تخريجه في صفحة 357.