ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما كان. فَقِيلَ له: أَليسَ قد نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن اتِّخاذِها [1] ؟ فسَكَتَ. والصَّحِيحُ أنَّه لا يَضْمَنُ. نَصَّ عليه في رِوَاية المَرُّوذِيِّ في مَن كَسَر إبْرِيقَ فِضةٍ: لا ضَمانَ عليه. لأنَّه أتْلَفَ ما ليس بمُباحٍ، فلم يَضْمَنْه، كالمَيتَةِ. ورِوايَةُ مُهَنَّا تَدُلُّ على أنَّه رَجَع عن قَوْلِه ذلك؛ لكَوْنِه سَكَتَ حينَ ذَكر السّائِلُ النَّهْيَ عنه، ولأنَّ [2] في رِوايَةِ مُهَنَّا أنَّه قال: يَصُوغُه. ولا تَحِلُّ صِنَاعَتُه، فكيف تَجِبُ؟!
(1) أخرجه البخاري، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفي: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. . . .، من كتاب النكاح، وفي: باب خواتيم الذهب، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 2/ 90، 7/ 31، 200. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . .، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1635 - 1637. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي 10/ 252. والنسائي، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 44. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 284، 299، 5/ 385، 408.
(2) في م: «وليس» .