فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أطْلَقَ الغَسْلَ فتَقْيِيدُه بالماءِ يَحْتاجُ إلى دَلِيلٍ، ولأنَّه مائِعٌ طاهِرٌ مُزِيلٌ، فجازَتْ إزالةُ النَّجاسةِ به، كالماءِ. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأسماءَ [1] : «إِذَا أصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ بِهِ» . مُتَّفَقٌ عليه [2] . وعن أنَسِ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بذنُوبٍ مِن ماءٍ فأُهْرِيقَ على بَوْلِ الأعْرابِيِّ [3] . وهذا أمْرٌ يَقْتَضِي الوُجُوبَ،

(1) إنما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا القول لامرأة جاءت تسأله، وروت هذا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

(2) أخرجه البخاري، في: باب غسل الدم، من كتاب الوضوء؛ وفي: باب غسل دم الحيض، من كتاب الحيض. صحيح البخاري 1/ 66، 84. ومسلم، في: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 240. كما أخرجه أبو داود، في: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. . . سنن أبي داود 1/ 87. والترمذي، في: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 219. والنسائي، في: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. وفي: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الحيض. المجتبى 1/ 126، 127، 160، 161 وابن ماجه، في: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة 1/ 206. والدارمي، في: باب في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي 1/ 197. والإمام مالك، في: باب جامع الحيضة، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 60، 61. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 345، 346، 353. وجاء «فلتقرضه» عند الإمام أحمد، وورد: «فلتقْرُصْه» و «ثم اقْرُصيه» . و «ثم تقرصُه» في بقية المواضع.

(3) أخرجه البخاري، في: باب يهريق الماء على البول، من كتاب الوضوء، وفي: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، من كتاب الأدب. صحيح البخاري 1/ 65، 8/ 37. ومسلم، في: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 236، 237. كما أخرجه أبو داود، في: باب الأرض يصيبها البول، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 90، 91. والترمذي، في: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 243، 244. والإمام مالك، في: باب ما جاء في البول قائمًا وغيره، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 64، 65. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 239، 282، 3/ 110، 111، 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت