ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِن ثَمنِ المِثْلِ ممّا لا [1] يتَغَابَنُ النّاسُ بمِثْلِه أو بدُونِ ما قَدَّرَه له، فحُكْمُه حُكْمُ مَن لم يُؤْذَنْ [2] له في البَيعِ. وعن أحمدَ أنَّ [3] البَيعَ صَحِيحٌ، ويَضْمَنُ الوَكِيلُ النَّقْصَ؛ لَأنَّ مَن صَحَّ بيعُه بثَمَنِ المِثْلِ، صَحَّ بدُونِه، كالمَرِيضِ. فعلى هذه الرِّوايَةِ، يكونُ على الوَكِيلِ ضَمانُ النَّقْصِ، وفي
(1) سقط من: الأصل.
(2) في م: «يأذن» .
(3) سقط من: م.