فهرس الكتاب

الصفحة 6662 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في بابِ الخُلْعِ. فإن قُلْنا: لا يَصِحُّ القَبْضُ. فأتْلَفَه بعدَ قَبْضِه، فلا ضَمانَ عليه، ولا تَبْرأُ المرأةُ بدَفْعِه إليه، وهو مِن ضمانِها إن أتْلَفَه أو تَلِف في يَدِه، لأنَّها سَلّطَتْه عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت