فهرس الكتاب

الصفحة 6627 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مَعْناهُ [1] . وكَتَب عُمرُ، رَضِيَ اللهُ عنه، إلى عامِلِه، أن لا تَأْخُذَ الجِزْيَةَ إلَّا مِمَّن جَرَتْ عليه المَواسِي [2] . وروَاى محمدُ بنُ يَحْيَى بنِ حَبّانَ [3] ، أنَّ غُلامًا مِن الأنْصارِ شَبَّبَ بامرأةٍ في شِعْرِه، فرُفِعَ إلى عُمَرَ، فلم يَجِدْه أنْبَتَ، فقال: لو أنْبَتَّ الشَّعَرَ [4] لحَدَدْتُك [5] . ولأنَّه خارِجٌ يُلازِمُه البُلُوغُ غالِبًا، يَسْتَوى فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى، فكان عَلَمًا على البُلُوغِ، كالاحْتِلام. ولأنَّ الخارِجَ ضَرْبانِ؛ مُنْفَصِلُ، ومُتَّصِلٌ، فلَمّا كان مِن المُنْفَصِلِ مَا يَثْبُتُ به البُلُوغُ، كذلك المُتَّصِلُ، وما كان بُلُوغًا في حَقِّ المُشْرِكِ كان بُلُوغًا في حَقِّ المُسْلِمِ، كالاحْتِلامِ والسِّنِّ.

فصل: والحَيضُ عَلَم على البُلُوغِ في حَقِّ الجارِيَةِ. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا. وقد دَلَّ عليه قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَل اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بخِمَارٍ» . رَواه التِّرْمِذِيُّ [6] . وقال: حديثٌ حسنٌ. وكذلك الحَمْلُ يَحْصُلُ به البُلُوغُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أجْرَى العادَةَ أنَّ الوَلَدَ إنَّما يُخْلَقُ مِن ماءِ الرجلِ

(1) تقدم تخريج حديث تحكيم سعد بن معاذ في 10/ 84. وحديث عطية القرظي في 10/ 68.

(2) أخرجه البيهقي، في: باب الزيادة على الدينار بالصلح، من كتاب الجزية. السنن الكبرى 9/ 195.

(3) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري الفقيه، كان يفتي، ثقة كثير الحديث، توفي سنة إحدى وعشرين ومائة. تهذيب التهذيب 9/ 507، 508.

(4) سقط من: م.

(5) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 10/ 177.

(6) تقدم تخريجه في 3/ 20، 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت