فهرس الكتاب

الصفحة 6573 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: فإن كان المَبِيعُ صَيدًا، فأفْلَسَ المُشْتَرِي، والبائِعُ مُحْرِمٌ، لم يَرْجِعْ فيه؛ لأنَّه تَمَلُّكٌ للصَّيدِ، فلم يَجُزْ في الإِحْرام، كشِرائِه. وإن كان البائِعُ حَلالًا في الحَرَمِ، والصَّيدُ في الحِلِّ، فأَفْلَسَ المُشْتَرِي؛ فللبائِعِ الرُّجُوعُ فيه؛ لأنَّ الحرمَ، إنَّما يَحْرُمُ الصَّيدُ الَّذي فيه، وهذا ليس مِن صَيدِه، فلا يُحَرِّمُه. ولو أفْلَسَ المُحْرِمُ وفي مِلْكِه صَيدٌ، بائِعُه [1] حَلالٌ، فله أخْذُه؛ لأنَّ المانِعَ [2] غيرُ مَوْجُودٍ فيه.

(1) في الأصل: «باعه» .

(2) في ق: «البائع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت