ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأوَّلُ أصَحُّ، وشَهادَةُ الإنسانِ على فِعْلِ نَفْسِه صَحِيحةٌ، كشَهادَةِ المُرضِعَةِ بالرَّضاعِ، وقد ثَبَت ذلك بخَبَرِ عُقْبةَ بنِ الحارِثِ [1] .
(1) وذلك ما روى عن عقبة بن الحارث أنه قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امراة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما. وهي كاذبة. فأعرض عنه، فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك» .
أخرجه البخاري، في: باب تفسير المشبهات، من كتاب البيوع، وفي: باب شهادة المرضعة، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 3/ 70، 7/ 13. والترمذي، في: باب ما جاء في شهادة المرأة؛ الواحدة في الرضاع، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي 5/ 93. والنسائي، في: باب الشهادة في الرضاع، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 90. والدارمي، في: باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 157. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 7، 8، 384.