ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالواجِبُ بالعَفْو أقَلُّ الأمْرَينِ؛ مِن أرْشِ الجُرْحِ، أو قِيمَةِ الجانِي؛ لِما ذَكَرْنا. وإن عَفَا مُطْلَقًا، انْبَنَى على مُوجِبِ العَمْدِ ما هو؟ فإن قُلْنا: مُوجبُه أحَدُ شَيئَين. ثَبَت المالُ. وإن قُلْنا: موجِبُه [1] القِصاصُ عَينًا. فحُكْمُهَ كما لو اقْتَصَّ، إن [2] قُلْنا ثَمَّ: تَجِبُ القِيمَةُ على الرّاهِنِ. وَجَب هنا. وهو اخْتِيارُ أبي الخَطّابِ، لأنَّه فَوَّاتَ بَدَلَ [3] الرَّهْنِ بعَفْوه، أشْبَهَ ما لو
(1) زيادة من: م.
(2) في م: «أو» .
(3) في الأصل: «بذلك» .