ـــــــــــــــــــــــــــــ
على البائِع، كما أنّ على بائِعِ الثمَرَةِ سَقْيَها، وكذلك أُجْرَةُ العَدّادِ في المَعْدُودَاتِ. وأمّا نَقْلُ المَنْقُولَاتِ وما أشْبَهَه [1] فهو على المُشْتَرِي؛ لأنَّه لا يَتَعَلَّقُ به حَقُّ تَوْفِيَةٍ. نَصَّ عليه أحمدُ.
(1) في ر 1، م: «أشبهها» .