ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعِشْرِينَ، ثم باعَاهَا [1] مُسَاوَمَةً بثَمَن واحِدٍ، فهو بَينَهُما نِصْفَين. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا؛ لأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ عنها، فكان بَينَهما على حَسَبِ ملْكِهِما فيها، كالإِتْلَافِ. وإنْ باعا [2] مُرَابَحَةً، أو مُواضَعَةً، أو تَوْلِيَةً، فكذلك. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قَوْلُ ابنِ سِيرِينَ، والحَكَمِ. قال الأَثْرَمُ: قال أبو عَبْدِ اللهِ: إذا باعا (2) ، فالثَّمَنُ بَينَهُما نِصْفَين.
(1) في ق، ر 1: «باعها» .
(2) في النسخ: «باعها» . وانظر المغني 6/ 278.