فهرس الكتاب

الصفحة 5557 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَأتْ [1] غُلامًا قدَ صَرَى في فِقْرَتِه … ماءَ الشَّبَابِ عُنْفُوانَ شِرَّتِه [2]

قال البُخَارِيُّ: أصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الماءِ. يُقالُ: صَرَّيتُ الماءَ. ويقال للمُصَرَّاةِ: المُحَفَّلَةُ. وهو مِن الجَمْعِ أيضًا. ومنه سُمِّيَتْ مَجامِعُ النَّاسِ مَحافِلَ. والتَّصْرِيَةُ حَرَامٌ إذا أُرِيدَ بها التَّدْلِيسُ على المُشْتَرِي؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «لا تُصَرُّوا الإِبلَ» [3] . وقولِه: «مَنْ غَشَّنَا فلَيسَ مِنّا» [4] . ورَوَى ابنُ ماجَه [5] ، بإسْنَادِه، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «بَيعُ المُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، ولا تَحِلُّ الخِلابَة لمُسْلِمٍ» . ورَواهُ ابنُ عبدِ البرِّ:

(1) في م: «رأيت» .

(2) في الأصل، ق: «ستره» .

(3) أخرجه البخاري، في: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. . . .، وباب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 92، 93. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . .، و: باب حكم بيع المصراة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1155، 1158، 1159. وأبو داود، في: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 242. والنسائي، في: باب النهي عن المصراة. . . .، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 223. والإمام مالك، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 683، 684. والإمام أحمد، في: المسند 242/ 2، 417، 460، 465.

(4) تقدم تخريجه في صفحة 144.

(5) في: باب بيع المصراة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 753 كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت