فهرس الكتاب

الصفحة 5475 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[فَكُلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ] [1] ، ما لم يَتَفَرَّقَا، وكَانا جَمِيعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرِ، فإنْ خَيَّرَ أحَدُهما الآخرَ، فَتَبَايَعَا على ذلك، فقد وَجَبَ البَيْعُ، وإنْ تَفرَّقَا بعدَ أَنْ تَبَايَعَا، ولم يَتْرُكْ أحَدُهما البَيْعَ، فقد وَجَبَ البَيْعُ». مُتَّفَقٌ عليه [2] . وقال عليه الصَّلَاةُ والسَّلامُ: «البَيِّعَانِ بالخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقَا» . رَواه الأَئِمَّةُ [3] . ورَوَاه عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، وعبدُ اللَّهِ بنُ

(1) في م: «فلكل واحد منهما الخيار» .

(2) أخرجه البخارى، في: باب كم يجوز الخيار، وباب إذا لم يوقِّت في الخيار هل يجوز البيع، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، من كتاب البيوع. صحيح البخارى 3/ 83، 84. ومسلم، في: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1163، 1164. كما أخرجه أبو داود، في: باب في خيار المتبايعين، من كتاب الإجارة. سنن أبى داود 2/ 245. والنسائى، في: باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 218، 219. وابن ماجه، في: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 736. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 119، 311.

(3) تقدم تخريجه في صفحة 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت