فهرس الكتاب

الصفحة 5389 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والإِفْسَادِ عليه. وفى مَعْنى ذلك شِراؤُه على شِراءِ أخيه؛ لأَنَّه في مَعْنَى المَنْهِىِّ عنه، ولأَنَّ الشِّراءَ يُسَمَّى بَيْعًا، فَيَدْخُلُ في عُمُوم النَّهْى، ولأَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ. مُتَّفَقٌ عليه [1] . وهو في مَعْنَى الخاطِبِ. فإنْ خالَفَ، وفَعَلَ، فالبَيْعُ باطِلٌ، للنَّهْى عنه، والنَّهْىُ يَقْتَضِى الفَسادَ. وفيه وَجْهٌ، أنَّه يَصِحُّ؛ لأَنَّ المُحَرَّمَ هو عَرْضُ سِلْعَتِه على المُشْتَرِى، أو قَوْلُه الذى فُسِخَ البَيْعُ مِن أَجْلِه، وذلك سابِقٌ على البَيْعِ،

(1) أخرجه البخارى، في: باب لا يبيع على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع، وفى: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، من كتاب الشروط، وفى: باب لا يخطب على خطبة أخيه. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخارى 3/ 91، 250، 7/ 24. ومسلم، في: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، وباب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . .، من كتاب النكاح، وفى: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 2/ 1028، 1032 - 1034، 3/ 1154. وأبو داود، في: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 480. والترمذى، في: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 1/ 480. والنسائى، في: باب سوم الرجل على سوم أخيه، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 226. وابن ماجه، في: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 600. والدارمى، في: باب النهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 135. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الخطبة، من كتاب النكاح. الموطأ 2/ 523. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 122، 124، 130، 142، 153، 238، 274، 311، 318، 394، 411، 427، 457، 462، 463، 487، 489، 4/ 147، 5/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت