فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مسلمٌ [1] . ولَنا، قَوْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَتَوَضّأ مِنْ لُحُوم الغَنَمَ» . وحديثُ جابِرٍ: كان آخِرُ الأمرَين مِن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَركَ الوُضُوءِ مِمّا مسَّتِ النّارُ. رَواه أبو داودَ، والنَّسائِيُّ [2] . وثَبَت أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أكَلَ مِن كَتِفِ شاةٍ، وصَلَّى ولم يَتَوَضَّأ. مُتَّفَق عليه [3] .

(1) في: باب الوضوء مما مست النار، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 272، 273.

وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 44. والترمذي، في: باب الوضوء مما غيرت النار، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 108. والنسائي، في: باب الوضوء مما غيرت النار، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 87. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 265، 271، 427، 458، 470، 479، 503، 529.

(2) تقدم تخريجه في صفحة 55.

(3) أخرجه البخاري، في: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 63. ومسلم، في: باب نسخ الوضوء مما مست النار، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 273. كما أخرجه أبو داود، في: باب في ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 43. والإمام مالك، في: باب ترك الوضوء مما مسته النار، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 25. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 281، 366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت