ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأَنْشَدَ [1] :
إنَّ المَضَامِينَ الَّتى في الصُّلْبِ
مَاءُ الفُحُولِ في الظُّهُورِ الحُدْبِ
وروَى ابنُ عمرَ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بَيْعِ المَجْرِ [2] . قال ابنُ الأعْرابِىِّ: المَجْرُ ما في بَطنِ النّاقَةِ، والمَجْرُ الرِّبَا. والمَجْرُ القِمارُ. والمَجْرُ المُحاقَلَةُ والمُزَابَنَةُ.
فصل: ورُوِىَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه نَهَى عن بَيْع حَبَلِ الحَبَلَةِ. [مُتَّفَقٌ عليه] [3] . ومَعْناه، نِتاجُ النِّتَاجِ. قاله أبو عُبَيْدٍ [4] . وعن ابنِ عمرَ قال: كان أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُون لحْمَ الجَزُورِ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ. وحَبَلُ الحَبَلَةِ أنْ تُنْتَجَ
(1) الرجز غير مَعْزُوٍّ، في: اللسان (ض م ن) ، وتهذيب اللغة 12/ 50.
(2) أخرجه البيهقى، في: باب النهى عن بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. السنن الكبرى 5/ 341.
(3) سقط من: م.
والحديث أخرجه البخارى، في: باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، وفى: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، من كتاب السلم، وفى: باب أيام الجاهلية، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخارى 3/ 91، 114، 5/ 54. ومسلم، في: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1153. كما أخرجه أبو داود، في: باب بيع الغرر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 229. والترمذى، في: باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 236. والنسائى، في: باب بيع حبل الحبلة، وباب تفسير ذلك، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 257، 258. وابن ماجه، في: باب النهى عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 740. والإمام مالك، في: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 653. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 56، 2/ 5، 11، 15، 63، 76، 80، 108، 144، 155.
(4) في: غريب الحديث 1/ 208.