ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَواهُ ابنُ ماجه [1] ، والأَثْرَمُ، ولأنَّه عَقْدٌ له مُجِيزٌ حالَ وقُوعِه، فصَحَّ [ووقفَ] [2] على إِجازَتِه، كالوَصِيَّةِ بزيادَةٍ على الثُّلُثِ. وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الأُولَى، قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لحَكِيمِ بنِ حِزامٍ: «لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ» . رَواهُ ابنُ ماجه، والتِّرْمِذِىُّ [3] ، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. يَعْنِى مَا لَا تَمْلِكُ؛ لأنَّه ذَكَرَه جَوابًا له حين سَأَلَه أنَّه يَبِيعُ الشئَ، ويمضِى ويَشتَرِيه، ويُسَلِّمُه. ولاتِّفاقِنا على صِحَّةِ بَيْعِ مالِه الغائِبِ، ولأنَّه باعَ
(1) في: باب الأمين يتجر فيه فيربح، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه 2/ 803.
كما أخرجه البخارى، في: باب حدثني محمد بن المثنى. . .، من كتاب المناقب. صحيح البخارى 4/ 252. وأبو داود، في: باب في المضارب يخالف، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 229. والترمذى، في: باب حدثني أبو كريب. . .، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 263. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 376.
(2) في م: «وقفه» .
(3) أخرجه ابن ماجه، في: باب النهى عن بيع ما ليس عندك. . .، من كتاب التجارات، سنن ابن ماجه 2/ 737. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 241.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 254. والنسائى، في: باب بيع ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 254. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 402، 434.