ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصَحَّ بَيْعُه، كالحِمارِ. ولَنا، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِىِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ. مُتفَقٌ عليه [1] . وعن رافِعِ بنِ خَدِيجٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ» . رَواهُ مسلمٌ [2] . وعن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ
(1) أخرجه البخارى، في: باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، وباب كسب البغى والإماء. . .، من كتاب الإجارة، وفى: باب مهر البغى والنكاح الفاسد، من كتاب الطلاق، وفى: باب الكهانة، من كتاب الطب، وفى: باب من لعن المصور، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 3/ 110، 122، 7/ 79، 176، 217. ومسلم، في: باب تحريم ثمن الكلب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1199. كما أخرجه أبو داود، في: باب في أثمان الكلاب، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 250. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية مهر البغى، من أبواب النكاح، وفى: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع، وفى: باب ما جاء في أجر الكاهن، من أبواب الطب. عارضة الأحوذى 5/ 67، 276، 8/ 228، 229. والنسائى، في: باب النهى عن ثمن الكلب، من كتاب الصيد والذبائح، وفى: باب بيع الكلب، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 167، 272. وابن ماجه، في: باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى. . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 730. والدارمى، في: باب في النهى عن ثمن الكلب، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 255. والإمام مالك، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 656. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 118 - 120.
(2) في: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . . إلخ، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1199. كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 238. والترمذى، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 276. والنسائى، في: باب النهى عن ثمن الكلب، من كتاب الصيد. المجتبى 7/ 167. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 464، 465.