ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا السُّنَّةُ، فقَوْلُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» . مُتَّفَقٌ عليه [1] . ورَوَى رِفاعَةُ، أنَّه خَرَجَ مع النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المُصَلَّى، فرَأى النَّاسَ يَتَبايَعُون، فقال: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» . فاسْتَجابُوا لرسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَرَفَعُوا أعْناقَهُم وأبْصارَهم إليه، فقال: «إنَّ التُّجَّارَ يُبعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إلَّا مَنْ بَرَّ وَصَدَقَ» . قال التِّرْمِذِىُّ [2] : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ
(1) أخرجه البخارى، في: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، وباب كم يجوز الخيار، وباب إذا لم يوقت في الخيار، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع. . .، وباب إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع، وباب إذا اشترى شيئا فوهب منه ساعته. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى 3/ 76، 77، 83 - 85. ومسلم، في: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وباب الصدق في البيع والبيان، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1163، 1164.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في خيار المتبايعين، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 244، 245. والترمذى، في: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 254 - 256. والنسائى، في: باب ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم، وباب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، وباب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، وباب ذكر الاختلاف على عبد اللَّه بن دينار في لفظ هذا الحديث، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 215، 217 - 220. وابن ماجه، في: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 736. والدارمى، في: باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 250. والإمام مالك، في: باب بيع الخيار، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 671. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 56، 2/ 4، 9، 52، 54، 73، 119، 135، 183، 311، 3/ 204، 403، 425، 434، 5/ 12، 17، 21 - 23.
(2) في: باب ما جاء في التجار، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 214. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب التوقى في التجارة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 726. والدارمى، في: باب في التجارة، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 247.