فهرس الكتاب

الصفحة 5012 من 15006

الثَّانِى، أنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ، وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا، فَهَذِهِ مِلْكٌ لَهُمْ، خَرَاجُهَا كَالْجِزْيَةِ، إِنْ أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رسُولِه [1] . القسمُ (الثَّانِى، أنْ يُصالِحَهُم على أنَّ [2] الأرْضَ لهم) ويُؤَدُّون إلَيْنا خَراجًا [3] مَعْلُومًا، (فهذه مِلْكٌ) لأرْبابِها، وهذا الخَراجُ في حُكْمِ الجِزْيَةِ، متى (أسْلَمُوا سَقَط عنهم) لأنَّ الخَراجَ الَّذى ضُرِبَ عليها إنَّما كان مِن أجْلِ كُفْرِهِم، فهو كالجِزْيَةِ على رُءُوسِهِم، فإذا أسْلَمُوا سَقَط، كما تَسْقُطُ الجِزْيَةُ، وتَبْقَى الأرْضُ مِلْكًا لهم، لا خَراجَ عليها،

(1) أخرجه أبو داود، في: باب في خبر النضير، من كتاب الخراج والفئ والإمارة. سنن أبى داود 2/ 140.

(2) سقط من: م.

(3) في م: «خراجها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت