فهرس الكتاب

الصفحة 4850 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«ما لَكَ يا أبا قَتادَةَ؟» . فاقْتَصَصْتُ عليه القِصَّةَ، فقال رجلٌ مِن القَوْمِ: صَدَق يا رسولَ اللَّهِ، سَلَبُ ذلك القتيلِ عندِى، فأرْضِه منه، فقال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: لا هَا اللَّهِ [1] ، إذًا يَعْمِدُ [2] إلى أسَدٍ مِن أُسْدِ اللَّهِ، يُقاتِلُ عن اللَّهِ وعن رسول اللَّهِ، يُعْطِيكَ سَلَبَه. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «صَدَقَ، فَأَسْلِمْهُ إلَيْهِ» . قال: فأعْطانِيه. مُتَّفَقٌ عليه [3] . وعن أنَسٍ، قال: قال

(1) أى: لا واللَّه.

(2) في الصحيحين: «لا يعمد» . وانظر الكلام على «إذًا» في شرح النووى على مسلم 12/ 60.

(3) أخرجه البخارى، في: باب من لم يخمس الأسلاب. . .، من كتاب الخمس، وفى: باب قول اللَّه تعالى {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .} ، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 4/ 112، 113، 5/ 196، 197. ومسلم، في: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم 3/ 1370، 1371. وأبو داود، في: باب السلب يعطى القاتل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 64، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت