فهرس الكتاب

الصفحة 4628 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ: لا يَرْكَبُها إلَّا عندَ الضَّرُورَةِ. وهو قولُ الشافعىِّ، وابنِ المُنْذِرِ، وأصحابِ الرَّأْى؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» . رَواه أبو داودَ [1] . ولأنَّه تَعَلَّقَ بها حَقٌّ للمَساكِينِ، فلم يَجُزْ رُكُوبُها مِن غيرِ ضَرُورَةٍ، كمِلْكِهم. وإنَّما جَوَّزْنَاه عندَ الضَّرُورَةِ؛ للحَدِيثِ. فإن نَقَصَها الرُّكُوبُ، ضَمِنَ النَّقْصَ؛ لأنَّه تَعَلَّقَ بها حَقُّ غيرِه. فأمَّا رُكُوبُها مع عَدَمِ الحاجَةِ، ففيه رِوَايَتَان؛ إحداهما، لا يَجُوزُ؛ لِما ذَكَرْنا. والثانيةُ، يَجُوزُ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى رجلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فقال: «ارْكَبْها» . فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّها بَدَنَة. فقال: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ» . في الثانِيَة أو في الثالِثَةِ. مُتَّفَقٌ عليه [2] .

(1) في: باب في ركوب البدن، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 408.

كما أخرجه مسلم؛ في: باب جواز ركوب البدنة المهداة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 961. والنسائى، في: باب ركوب البدنة بالمعروف، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 139.

(2) أخرجه البخارى، في: باب ركوب البدن. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 205. ومسلم، في: باب جواز ركوب البدنة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 960.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في ركوب البدن، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 408. والترمذى، في: باب ما جاء في ركوب البدنة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 145. الإمام مالك، في: باب ما يجوز من الهدى، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت