ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: ولا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ ولا شَجَرُه، وهو وادٍ بالطّائِفِ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: يَحْرُمُ؛ لأنّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صَيْدُ وَجٍّ وَعِضَاهُهَا مُحَرَّمٌ» . رَواه الإِمامُ أحْمَدُ [1] . ولَنا، أنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، والحَدِيثُ
(1) في: المسند 1/ 165. كما أخرجه أبو داود، في: باب في دخول الكعبة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 468.