فهرس الكتاب

الصفحة 4315 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحَرَمِ الجَزاءُ، كما وَجَبَ في ذلك، إذ لم يَظْهَرْ بَيْنَهما فَرْقٌ. وجَزاؤُه إباحَةُ سَلَبِ القاتِلِ، لِمَن [1] أخَذَه؛ لِما روَى مسلمٌ [2] ، بإسْنادِه، عن عامِرِ بنِ سَعْدٍ، أنَّ سَعدًا، رَضِىَ الله عَنه، رَكِبَ إلى قَصْرِه بالعَقِيقِ، فوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا ويَخْبِطُه، فسَلَبَه، فلمّا جاءَ سَعْدٌ جاءَه أهْلُ العَبْدِ، فكَلَّمُوه أن يَرُدَّ على غُلامِهِم أو عليهم، فقال: مَعاذَ اللهِ أن أرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وأربى أن يَرُدَّ عليهم. وعن سعدٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , قال: «مَنْ وَجَدَ أحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ» . رَواه أبو داودَ [3] . فعلى هذا

(1) في م: «لما» .

(2) في: باب فضل المدينة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 993. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 1/ 168.

(3) في باب في تحريم المدينة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 470. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 1/ 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت