ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليها [1] . وفى حَدِيثِ أبى هُرَيْرَةَ: «ألَا وَإنَّهَا سَاعَتِى هذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا» . وروَى الأثْرَمُ حَدِيثَ أبى هُرَيْرَةَ، وفيه: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْتَشُّ حَشِيشُها، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا» . فأمّا ما أنْبتَه الآدَمِىُّ مِن الشَّجَرِ، فقال أبو الخَطّابِ، وابنُ عَقِيلٍ: له قَلْعُه مِن غيرِ ضَمانٍ، كالزَّرْعِ. وقال القاضى: ما نَبَت في الحِلِّ، ثم غُرِسَ
(1) حديث ابن عباس تقدم تخريجه في صفحة 38.
وحديث أبى شريح أخرجه البخارى في: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، من كتاب العلم، وفى: باب لا يعضد شجر الحرم، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى باب حدثنى محمد بن بشار. . . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 1/ 37، 38، 3/ 17، 18، 5/ 189، 190. ومسلم، في: باب تحريم مكة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 987.
كما أخرجه النسائى، في: باب تحريم القتال، من كتاب مناسك الحج. المجتبى 5/ 161. والترمذى، في: باب ما جاء في حرمة مكة، من أبواب الحج، وفى: باب ما جاء في حكم ولى القتيل. . . .، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى 4/ 22، 6/ 177.
وحدث أبى هريرة، أخرجه البخارى، في: باب كتابة العلم، من كتاب العلم، وفى: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، من كتاب اللقطة، وفى: باب من قتل له قيل. . . .، من كتاب الديات. صحيح البخارى 1/ 38، 39، 3/ 164، 165، 9/ 6، 7. ومسلم، في: كتاب تحريم مكة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 988، 989.