ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُجْزِئُ الجَذَعُ مِن الكلِّ إلاَّ المَعْزَ. ولَنا على الزُّهْرِىِّ، ما رُوِىَ عن [أمِّ بِلالٍ] [1] بنتِ هِلالٍ، عن أبِيها، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «يَجُوزُ الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ أُضْحِيَة» . وعن عاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عن أبِيهِ، قال: كُنّا مع رجلٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يُقالُ له: مُجاشِعُ بنُ سُلَيْم، فعَزَّتِ الغَنَمُ، فأمَرَ مُنادِيًا، فنادَى: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يَقُولُ: «إنَّ الجَذَعَ يُوفِى مِما تُوفِى مِنْهُ الثَّنِيَّةُ» . رَواهما ابنُ ماجه [2] . وعن جابِرٍ، رَضِىَ الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - له: «لَا تذْبَحُوا إلاَّ مُسنةً، إلاَّ أنْ يَعسُرَ علَيْكُف فَتَذْبَحُوا جَذَعًا مِنَ الضَّأنِ» . رَواه مسلمٌ [3] . وهذا حُجَّةً على عَطاءٍ، والأوْزاعِىِّ. وحديثُ أبى بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ، قال:
(1) في النسخ: «أم هلال» . والمثبت من سنن ابن ماجه 2/ 1049.
(2) في: باب ما تجزئ من الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه 2/ 1049.كما أخرج الأول الإمام أحمد، في: المسند 6/ 368. وأخرج الثاني أبو داود، في: باب ما يجوز في الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 87. والنسائي، في: باب المسنة والجذعة، من كتاب الأضاحى. المجتبي 7/ 193. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 368.
(3) في: باب سن الأضحية، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 3/ 1555.كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يجوز في الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 86. والنسائي، في: باب المسنة والجذعة، من كتاب الضحايا. المجتبى 192/ 7. وابن ماجه، في: باب ما تجزئ من الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه 2/ 1049. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 213، 312، 327.