فهرس الكتاب

الصفحة 4154 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

خِلافًا، إلَّا ما رُوِيَ عن أسماءَ، رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها كانَتْ تُغَطِّي وَجْهَها [1] . فيَحْتَمِلُ أنَّها كانَتْ تُغَطِّيه بالسُّدْلِ [2] عندَ الحاجَةِ، ولا يَكُون اخْتِلافًا. قال ابن المُنْذِرِ: كَراهِيَةُ البرقُع ثابِتَةٌ عن سعدٍ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عباسٍ، وعائشَةَ، رَضِيَ اللهُ عنهم. ولا نَعْلَمُ أحَدًا خالَفَ فيه. والأصْلُ فيه ما روَى البخاريُّ وغيرُه [3] ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «وَلا تَنْتَقِبُ الْمَرْأةُ، وَلا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» . ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: «إحْرَام الرَّجُل في رَأسِهِ، وإحْرَام المَرْأةِ في وَجْهِهَا» [4] .

(1) أخرجه الإِمام مالك، في: باب تخمير المحرم وجهه، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 328.

(2) السدل بالضم والكسر: السَّتر. وبالفتح: سدْل الثوب.

(3) أخرجه البخارى، في: باب ما ينهى من الطيب للمحرم. . . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى 3/ 19. وأبو داود، في: باب ما يلبس المحرم، من كتاب المناسك. سنن أبو داود 1/ 424. والترمذي، في: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 53/ 4 , 54. والنسائي، في: باب النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين، من كتاب المناسك. المجتبي 101/ 5، 104. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 22.

(4) تقدم تخريجه في صفحة 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت