فهرس الكتاب

الصفحة 4126 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِه: وهو مُحْرِمٌ. أي في الشَّهْرِ الحَرامِ، أو في البَلَدِ الحَرام، كما قِيلَ:

* قتلُوا ابنَ عَفّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا * [1]

وقِيلَ: تَزَوَّجَها حَلالًا وظهَرَ [2] أمْرُ تَزْوِيجِها وهو مُحْرِمٌ. ثم لو تَعارَضَ الحديثان، كان تَقْدِيمُ حديثنا أوْلَى؛ لأنَّه قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وذلك فِعْلُه، والقولُ آكَدُ؛ لأنه يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مُخْتَصًّا بما فَعَلَه. وعَقْدُ النِّكاحِ يُخالِفُ شراءَ الأمَةِكما لأنَّه يَحْرُمُ بالعِدَّةِ والرِّدَّةِ واخْتِلافِ الدِّينِ، وكَوْنِ المَنْكُوحَةِ أُخْتًا له مِن الرَّضاعِ، ولأنَّ النِّكاحَ إنّما يُرادُ للوَطْءِ غالِبًا، بخِلافِ الشِّراءِ، فإنّه يرادُ للخِدْمَةِ والتِّجارَةِ، وغيرِ ذلك، فافْتَرَقا.

(1) صدر بيت للراعى النميرى، عجزه:

* ودعا قلم أرَ مثْلَه مخزولا *

شعر الراعي النميرى وأخباره 144.

(2) في م: «أظهر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت