ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو قول أبِي حنيفةَ؛ لِما روَى ابنُ عباس، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ. مُتفَقٌ عليه [1] . ولأنَّه عَقْدٌ يَمْلِكُ به الاسْتِمْتاعَ، فلم يُحَرِّمْه الإحْرامُ، كشِراءِ الإماء. ولَنا، ما روَى عثمانُ بنُ عَفانَ، رَضىَ الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِح المُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ» . رَواه مسلمٌ [2] . ولأنَّ الإحْرامَ يُحَرم الطِّيبَ، فيُحَرِّم النِّكاحَ، كالعِدَّةِ. فأمّا حديثُ ابن عباس، فقد روَى يزيدُ بن الأصَمِّ، عن مَيْمُونةَ،
(1) أخرجه البخارى، في: باب تزويج المحرم، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفي: باب عمرة القضاء. . . .، من كتاب المغازي. صحيح البخارى 3/ 19، 5/ 181. ومسلم، في: باب تحريم نكاح المحرم. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1031، 1032.كما أخرجه أبو داود، في: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 427. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرخصة في ذلك (تزويج المحرم) ، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 72. والنسائي، في: باب الرخصة في النكاح للمحرم، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 150. والدارمي، في: باب تزويج المحرم، من كتاب المناسك، سنن الدارمي 2/ 37. والإمام أحمد، في: المسند 245/ 1، 266، 275، 283، 285، 286، 330، 336، 346، 354، 360.
(2) في: باب تحريم نكاح المحرم، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1030، 1031.
كما أخرجه أبو داود، في: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك، سنن أبي داود 1/ 427. والنَّسائيّ، في: باب النهى عن ذلك (النكاح للمحرم) ، من كتاب مناسك الحج، وفي: باب النهي عن نكاع المحرم، من كتاب النكاح. المجتبى 151/ 5، 6/ 73 وابن ماجه، في: باب المحرم يتزوج، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 632/ 1. والإمام مالك، في: باب نكاح المحرم، من كتاب الحج. الموطأ 348/ 1 , 349. والإمام أحمد، في: المسند 57/ 1، 64، 65، 68، 73.
وانظر ما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 71/ 1. والدارمي، في: باب تزوج المحرم، من كتاب المناسك، وفي: باب في نكاح المحرم. من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 37، 38، 141.