فهرس الكتاب

الصفحة 4104 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقال عليه السلامُ: «أفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ والثَّجُّ» [1] . يعني إسالَةَ الدِّماءِ بالذَّبْحِ والنَّحْرِ. وهذا لا خِلافَ فيه. فإن كان مُتَولِّدًا بينَ وَحْشِىٍّ وأهلىٍّ، غَلَب جانِبُ التَّحْرِيمِ.

فصل: فأمّا المُحَرَّمُ أكلُه فهو ثَلاثةُ أقْسام؛ أحَدُها، الخَمْسُ الفَواسِق التي أباحَ الشّارِعُ قَتْلَها في الحِلِّ والحَرَمِ، وهي الحِدَأةُ، والغُرابُ، والفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ العَقُورُ. وفي بعض ألْفاظ الحديثِ: الحَيَّةُ مَكانَ العَقْرَبِ. فيُباحُ قَتْلُهُنَّ في الإحْرام والحَرَمِ. وهذا قولُ أكثَرِ أهْلِ العِلْمِ منهم؛ الثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْيِ، وإسْحاقُ. وحُكِيَ عن النَّخَعِيِّ أنَّه مَنَع قَتْلَ الفَأْرَةِ. والحديثُ صَريحٌ في حِلِّ قَتْلِها، فلا تَعْوِيلَ على ما خالَفَه. والمُرادُ بالغُرابِ الأبقَعُ وغُرابُ البَيْنِ. وقال قَوْمٌ: لا يُباحُ قَتْلُ غُراب البَيْنِ؛ لأنَّه رُوِىَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالْحَرَمِ؛ الحَيًّةُ، وَالْغُرَابُ الأبقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا» . رَواه مسلمٌ [2] . وهذا يُقَيِّدُ

(1) تقدم تخريجه في صفحة 211.

(2) في: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، من كتاب الحج. صحيح مسلم 856/ 2 - 859. كما أخرجه البخارى، في: باب ما يقتل المحرمُ من الدواب، من كتاب جزاء الصيد. صحيح البخارى 3/ 17. والنسائى، في: باب مايقتل في الحرم من الدواب، وباب قتل الحيَّةِ في الحرم، وباب قتل الحِدَاةِ في الحرم، من كتاب المناسك. المجتبى 163/ 5، 165. وابن ماجه، في: باب ما يقتل المحرم، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1031. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 122، 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت