ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الحَجِّ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أهْلِه». مُتَّفَقٌ عليه [1] . وعنَ أبى جَمْرَةَ [2] ، قال: سَألْتُ ابنَ عباس عن المُتْعَةِ، فأمَرَنِى بها، وسَألْتُه عن الهَدْىِ، فقالَ: فيها جَزُورٌ أو بَقَرَة أو شِرْكٌ [3] في دَمٍ. مُتَّفَقٌ عليه [4] .
فصل [5] : والدَّمُ الواجِبُ شاةٌ، أو سُبْع بَدَنَةٍ، أو بَقَرَةٍ [6] ، فإنْ نَحَرَ بَدَنَةً، أو ذَبَح بَقَرَةً، فقد زادَ خَيْرًا. وبه قال الشافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال مالكٌ: لا يُجزِيءُ إلَّا بَقَرَةٌ (6) ؛ لأنَّ
(1) تقدم تخريجه في صفحة 157.
(2) في م: «حمزة» .
(3) أى مشاركة في دم، حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة.
(4) أخرجه البخارى، في: باب التمتع والإقران. . . .، وباب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 176، 204. ومسلم، في: باب جواز العمرة في أشهر الحج، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 911.
(5) في م: «مسألة» .
(6) في م: «بدنة» .