فهرس الكتاب

الصفحة 3958 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً. رَواه مسلم [1] . قُلْنا: هذا قولُ صحابيِّ، يُخالِفُ الكِتابَ والسُّنَّةَ والإجْماعَ وقولَ مَن هو خَيْرٌ منه [2] وأعْلَمُ. أمّا الكِتابُ فَقَوْلُه سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [3] . وهذا عامٌّ. وأجْمَعَ المسلمون على إباحَةِ التَّمَتُّعِ. وأمّا السُّنَّةُ، فرَوَى سعيدٌ، بإسْنادِه، أنَّ سُراقَةَ بنَ مالك سَأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم: المُتْعَةُ لنا خاصَّةً، أم هى للأبَدِ؟ قال: «بَلْ هِىَ لِلأبَدِ» . وفى لَفظٍ، قال: هى لعامِنا، أو للأبَدِ؟ قال: «بَلْ لأبَدِ الأبدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ في الْحَجِّ إلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» [4] . وفى حديثِ جابِر الذى رَواه مسلمٌ [5] في صِفَةِ حَجِّ النبىِّ - صلي الله عليه وسلم - نَحْوُ هذا.

= في: كتاب ما جاء لا نكاح إلا بولى، وباب ما جاء في استثمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى 5/ 26. وابن ماجه، في: باب لا نكاح إلا بولى، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 605. والدارمى، في: باب النهى عن النكاح بغير ولى، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 137. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 250، 4/ 394، 413، 418، 6/ 260

(1) في: كتاب جواز التمتع، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 897.

كما أخرجه النسائى، في: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 140، 141. واين ماجه، في: باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 994. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 469.

(2) سقط من: م.

(3) سورة البقرة 196.

(4) أخرجه البخارى، في: باب عمرة التنعيم، من كتاب العمرة، وفى: باب الاشترك في الهدى والبدن. . . .، من كتاب الشركة، وفى: باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، من كتاب التمنى. صحيح البخارى 5/ 3، 185، 6/ 103. ومسلم، في: باب حجة النبى - صلي الله عليه وسلم -، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 888. وابن ماجه، في: باب فسخ الحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 992، 993.

(5) يأتي تخريجه في باب صفة الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت