فهرس الكتاب

الصفحة 3890 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لَبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ. فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» . قال: قَريِبٌ لى. قال: «هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟» . قال: لا. قال: «فَاجْعَلْ هذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ» . رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجه [1] ، وهذا لَفْظُه. ولأنَّه حَجَّ عن غيرِه قبلَ أن يَحُجَّ عن نَفسِه، فلم يَقَعْ عن الغيرِ، كما لو كان صَبِيًّا. ويُفارِقُ الزكاةَ، فإنَّه يَجُوزُ أن يَنُوبَ عن الغيرِ وقد بَقِىَ عليه بعضُها، وههُنا لا يَجُوزُ أن يَحُجَّ [2] عنِ الغيرِ مَن شَرَع في الحَجِّ قبلَ إتْمامِه، ولا يَطُوفَ [عن غيرِه مَن يَطُوفُ] [3] عن نَفْسِه.

(1) أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يحج عن غيره، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 420. وابن ماجه، في: باب الحج عن الميت، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 1/ 969.

وأورده صاحب الفتح الرباني في الزيادات وعزاه لأبي داود وابن ماجه. الفتح الرباني 11/ 27. ولم يعزه ابن حجر للإمام أحمد. تلخيص الحبير 2/ 223.

وقد احتج به الإمام وذكره بدون إسناد. مسائل أحمد لابن هانئ 1/ 177.

(2) في م: «ينوب» .

(3) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت