فهرس الكتاب

الصفحة 3875 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وَاعْتَمِرْ» [1] . وسَألَتِ امْرَأةٌ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أبِيهَا، مات ولم يَحُجَّ؟ قال: «حُجِّى عَنْ أبِيكِ» [2] . ويُسْتَحَبُّ البدَايةُ [3] بالحَجِّ عن الأُمِّ، إن كان تَطَوُّعًا أو واجِبًا عليهما. نَصَّ عليه أحمدُ في التَّطَوُّعِ؛ لأنَّ الأُمِّ مُقَدَّمَةٌ في البِرِّ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: جاء رجلٌ إلى النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: مَن أحَقُّ النّاسِ بحُسْنِ صَحابَتِى؟ قال: «أُمُّكَ» . قال: ثم مَن؟ قال: «أُمُّكَ» . قال: ثم مَن؟ قال: «أُمُّكَ» . قال: ثم مَن؟ قال: «أبُوكَ» . مُتَّفَقٌ عليه [4] . وإن كان الحَجُّ واجِبًا على الأبِ دُونَها، بَدَأ به؛ لأنَّه واجِبٌ، فكانَ أوْلَى مِن التَّطَوُّعِ. وقد روَى زيدُ بن أرْقَمَ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا حَج الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ ومِنْهُما وَاسْتَبْشَرَتْ أرْوَاحُهُمَا فِى السَّمَاءِ، وَكُتِبَ عِنْدَ اللهِ بَرًّا» . وعن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَجَّ عَنْ أبوَيْهِ، أوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا، بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأبْرَار» . وعن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَجَّ عَنْ أبِيهِ أوْ أُمِّهِ، فَقَدْ قَضَى عَنْه [5] حَجَّتَهُ، وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ» . رَواهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ [6] .

(1) تقدم تخريجه في صفحة 8.

(2) تقدم تخريجه في 6/ 260.

(3) في م: «البداءة» .

(4) تقدم تخريجه في 7/ 94.

(5) سقط من: الأصل.

(6) في: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطنى 2/ 259، 260. وذكر الهيثمى حديث ابن عباس وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه جبلة بن سليمان، وهو متروك. مجمع الزوائد 8/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت